المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على سلطات الامن والجهات الادارية كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الاوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام باعمال الانقاذ والاسعاف ونقل المصابين واخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على اثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها اداء وظيفتها.