المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامانة او البلديات نقل جيف الحيوانات والاقذار الى اماكن مخصوصة تعدها لحرقها في خارج العمران باسرع وقت ممكن.