المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الاداء فور افتتاح اجراء التصفية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: