المادة الثالثة عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المحكمة ان تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الاتيتين: ١\- اذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (اربعة) اشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الاشهر الاربعة. ٢\- اذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (اربعة) اشهر بلا عذر مشروع.