المادة الثالثة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: