) في حال كان المرشح موجودا في الخارج للتعيين او التعاقد على احدى الوظائف الحكومية في الخارج او اداء مهماتها .فيمت الكشف الطيب عليه من خالل الجهات الصحية المعتمدة من قبل ممثليات المملكة في الخارج