المادة (112)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (112) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه افادات رصدت بالضبط، وكذلك اخذ توقيع الحاكم على ذلك في الضبط، واذا كان من يراد اخذ توقيعه اميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وان لم يكن له ختم فيوضع ابهامه بدلا من الختم، ويشهد على ذلك شاهدان.