المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نية.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.