المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد اذا كسب حقا عينيا بحسن نية.
آخر تحديث: