المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام العمل؟
لكل عامل الحق في اجازة باجر كامل في الاعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: