المادة الثانية عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لاي شخص ان يقذف باقذار او غير ذلك من نوافذ داره، او ان يضع في اي زقاق او سوق او شارع او ساحة عامة او ميدان عام او حديقة او فسحة او مجرى ماء- حتى ولو في ارض يملكها ضمن منطقة البلدة- اية اقذار او فضلات او سوائل منتنة او عظام بالية الا في المواضع التي اعدتها لها بلدية تلك المنطقة ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازى بغرامة نقدية قدرها خمسون قرشا او يسجن يومين.