المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول او الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها او مخالعتها، واعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الاصلاح بينهما. ٢\- اذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول او الخلوة بسبب راجع اليها؛ فيلزمها اعادة المهر، وكذلك اعادة ما انفقه الزوج \-بطلب منها\- من اجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
آخر تحديث: