1- اذا طرات ضرورة ملحة اثناء الرحلة جاز لربان السفينة ان يقترض بضمان السفينة واجرتها، فاذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة. وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة التي تكون السفينة في نطاق اختصاصها متى كانت السفينة داخل المملكة، وان كانت السفينة خارجها فمن ممثلية المملكة؛ وان لم تكن هناك ممثلية فمن السلطة القضائية المحلية. 2- اذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن يصدر من المحكمة المختصة ان يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة اليه، وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. 3- يجوز للشاحنين او وكلائهم ان يعترضوا على رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.