المادة الثانية عشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية عشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة بموجب احكام الفقرة (١/ ج) من المادة الخامسة والثلاثين من النظام بصدور حكم ابتدائي في الطلبات الاصلية.