المادة 112
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 112 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) عند اعادة الكشف على المرشح الذي لم يحز على درجة اللياقة الصحية المقررة للوظيفة خالل مدة سنة من الكشف .االول، فيقتصر الكشف عليه في النواحي اليت لم يجزتها