المادة 112 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 112 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 112 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) عند اعادة الكشف على المرشح الذي لم يحز على درجة اللياقة الصحية المقررة للوظيفة خالل مدة سنة من الكشف .االول، فيقتصر الكشف عليه في النواحي اليت لم يجزتها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: