يعتبر تظهير اذن التسليم لاسم المخلص الجمركي او ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية عليها دون تحمل الادارة اي مسئولية من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم.