المادة 111 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 111 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 111 من نظام خدمة الضباط؟
يخضع الضابط الى الاستيداع لاحكام الضبط والربط العسكري ولا يجوز ان يشتغل بالتجارة او اي عمل اخر الا باذن كتابي من الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: