تلاوة دعوى المدعي على المدعى عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعى عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجة اليه من طلب بينه او شهادة شهود او حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعة.