المادة الحادية عشرة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة الحادية عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة ان تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا، ويعد حلف الاخرس باشارته المفهومة ان كان لا يعرف الكتابة. ملغاة