يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة ان تعد صيغة اليمين اللازمة شرعا، ويعد حلف الاخرس باشارته المفهومة ان كان لا يعرف الكتابة. ملغاة