للعامل الحق في الحصول على اجرة عن ايام الاجازة المستحقة اذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة الى المدة التي لم يحصل على اجازته عنها، كما يستحق اجرة الاجازة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.