المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
يقرر مجلس الادارة عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة او فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكة لاحدى الدول لطائرة سعودية او لطائرة اجنبية يشغلها سعودي؛ اجراء تحقيق في ظروفه واسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له ان يقرر عدم السير قدما في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: