يقرر مجلس الادارة عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة او فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكة لاحدى الدول لطائرة سعودية او لطائرة اجنبية يشغلها سعودي؛ اجراء تحقيق في ظروفه واسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له ان يقرر عدم السير قدما في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق.