المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**قيود تداول الاسهم:** ١\- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الاسهم في شركات المساهمة التي ترغب في ادراج اسهمها في السوق المالية. ٢\- يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على قيود تتعلق بتداول الاسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الاسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الاحوال الا يكون من شان ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.