المادة الحادية عشرة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض او دونه. وفي جميع الاحوال يجب الا يزيد العوض الذي تدفعه المراة على المهر، ويقدم الحكمان الى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الاصلاح بين الزوجين، والراي الذي انتهيا اليه مع بيان الاوجه التي استند اليها.