1- اذا طرات اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالركاب او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يقدمه الى الهيئة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء. 2- تتحقق الهيئة من صحة التقرير بسماع اقوال البحارة والركاب اذا اقتضى الامر ذلك، وبجمع المعلومات التي تساعد في الوصول الى الحقيقة، ويحرر محضرا بذلك تسلم صورة منه الى الربان. 3- اذا تعلق الحادث بالشحنة فلا يجوز للربان ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة الا في حالة الضرورة القصوى.