1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استنادا الى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب الحاقي، او مشافهة اثناء جلسة المحكمة.2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لاعداد دفاعه في شان تعديل المدعي العام لائحة دعواه.