المادة 111
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 111 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تعد نتيجة اجتياز فحص اللياقة الصحية صالحة لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ صدور النتيجة، وال تعد هذه النتيجة اجتيازا لفحص اللياقة بالنسبة الى وظيفة اخرى تتطلب مستو.ى لياقة اعلى