المادة 110
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 110 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة الجمركية واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد او للتصدير او العبور “ترانزيت” من: 1-مالكي البضائع او ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التفويض. 2-المخلصين الجمركيين المرخصين.