اذا اعيد احد الضباط الى الخدمة وكان قد احيل الى الاستيداع لغير الاسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) يعود الى رتبته التي كان يشغلها قبل احالته الى الاستيداع محتفظا باقدميته اما اذا كانت الاحالة الى الاستيداع للاسباب المنصوص عليها في الفقرتين (ج،د) من المادة (109) فاذا اعيد الى الخدمة قبل مضي سنة على استيداعه يعود الى الرتبة التي كان بها محتفظا باقدميته فاذا كانت الاعادة بعد مضي سنة على استيداعه عاد الى الرتبة التي كان بها وتكون اقدميته من يوم صدور القرار بالاعادة من الاستيداع.