رصد الدعاوى والانهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له ان يمسح او يحك فيها فيما يضبطه ولا ان يحرر شيئا بين الاسطر، واذا دعت الضرورة الى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، واخذ توقيع من كانت الافادة منسوبة اليه على ذلك.