المادة العاشرة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تمنع الطائرة عن الطيران وان تحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها، وعدم تحريكها من موضعها الا بقصد انقاذ الارواح، او المحافظة على الاشياء الثمينة، او البريد، او مقاومة الحرائق، او اذا شكلت الطائرة او حطامها خطرا على الملاحة الجوية او على وسائل النقل الاخرى، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشان، وفي جميع الاحوال يفضل - كلما امكن ذلك - تصوير الطائرة او الحطام قبل نقله كليا او جزئيا او تعديل وضعه.