المادة العاشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني؟
على الامانة او البلديات بالاستشارة مع السلطة الصحية تحديد مقادير ما يستوعيه اي بناء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: