المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
اذا قضت المحكمة بافتتاح اجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في اجراء اعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائيا في اجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن اي مبلغ اداه المدين اليه بموجب ذلك الاجراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: