المادة العاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يستمع الحكمان الى الزوجين ويتقصيان اسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للاصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع اي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
آخر تحديث: