يستمع الحكمان الى الزوجين ويتقصيان اسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للاصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع اي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.