المادة العاشرة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء اثاره. ٢\- لكل ذي مصلحة التقدم الى المحكمة للحصول على ما يثبت تحقق حالة من الحالات الموجبة لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل.