) على الجهة الطبية المعتمدة ان تزود جهة التوظيف بنتيجة فحص اللياقة الصحية للمرشح ايا كانت النتيجة، ويجب على جهة التوظيف ابالغ الم.رشح بالنتيجة باحدى وسائل االتصال المعتمدة لديها بما في ذلك الوسائل االلكرتونية