المادة الحادية عشرة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة ان يكلف موظفا - ممن تكون له خبرة سابقة في الاعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام باعمال اي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على ان يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.