يجوز للوزير المختص او رئيس الجهة المستقلة ان يكلف موظفا - ممن تكون له خبرة سابقة في الاعمال المالية لا تقل عن سنتين - بالقيام باعمال اي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على ان يكون ذلك لمدة مؤقتة لا تزيد على سنة.