المادة الحادية عشرة
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون كل من الطبيب والمساعد والفني مسؤولا عما يرتكبه من اهمال او تقصير او خطا يؤدي الى اختلاط او استبدال النطف او البييضات او اللقائح او الاجنة.