المادة الحادية عشرة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة او اكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها. 2 - يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية او من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3 - تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى الى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها. 4 - يترتب على ارتكاب احدى المخالفات الواردة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة الغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة - تعديل الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1443/1/18ه، لتكون بالنص الاتي: "3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة اشد تنص عليها الانظمة الاخرى او التي ترتبط بنواح امنية - بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الاجراءات النظامية - الى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من اجراءات نظامية في هذا الشان".