المادة الحادية عشرة
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترتبط الوحدة بالرئيس، وتختص بالتحقيق الجنائي في جرائم الفساد واقامة الدعاوى الجزائية ومباشرتها امام المحكمة المختصة. تتالف الوحدة من عدد من الدوائر، ويصدر بتسمية رئيس كل دائرة واعضائها قرار من الرئيس. يجب ان تتوافر في عضو الوحدة الشروط النظامية اللازمة لشغل وظيفة عضو النيابة العامة. يكون شغل وظيفة عضو الوحدة، ونقله الى اي جهة اخرى؛ بامر ملكي بناء على قرار من مجلس الوحدة. في غير حالات: الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية عضو الوحدة خلال مدة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو الوحدة بامر ملكي، بناء على قرار من مجلس الوحدة. يكون للوحدة رئيس ونائب يسميهما الرئيس من بين اعضاء الوحدة المعينين.