المادة الحادية عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لاسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام باعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فاذا اثبت التقرير الطبي ان عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة باعداد محضر اثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول اخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بانه قد تجاوز الاسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، او عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار اليها باعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على ان يكون ذلك في مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة. واذا اثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة اعداد محضر اثبات لذلك، وعندئذ يستانف الملك ممارسة سلطاته. اما اذا اثبت التقرير الطبي ان عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة اعداد محضر اثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على ان تتم هذه الاجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الاساسي للحكم في مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة.