المادة الحادية عشرة
من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الاجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشات الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها للاغراض غير المعدة لها.