المادة الحادية عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، والنظر في اقامة الدعوى الجزائية امام المحكمة المختصة.