للمحكمة المختصة ان تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بابلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وان كان الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، او الادوات المستخدمة في الجريمة.