المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الاحوال مصادرة الاموال الخاصة والامتعة والادوات وغيرها مما يكون قد استعمل، او اعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالاشخاص، او تحصل منها .