المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، او المؤثرات العقلية ، او مواد حلت محلها، بالدخول او المرور عبر اقليم المملكة، او الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الاشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما ياتي: ا – الاتفاق مع سلطات الدول الاخرى على تفتيش الشحنات المتفق على اخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير. ب – الاتفاق مع سلطات الدول الاخرى على ان يستبدل ب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها اثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الامور المالية اللازمة لتنفيذ اجراءات التسليم المراقب. ٢ – تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.