المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الى ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللائحة.