تمنح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المستحصلة لمن يساعد - من غير الموظفين المشار اليهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام - في الكشف عن حالات الغش التجاري التي تؤدي الى ضبط المخالفين وادانتهم، وفقا لما تحدده اللائحة.