يضمن الحكم -الصادر بادانة من يرتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من المادة (الثالثة) من النظام وايقاع العقوبة بحقه- النص على نشر ملخصه، على ان يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة. يترتب على الحكم بادانة غير السعودي بارتكاب اي من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- ابعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقا للانظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه واداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات اخرى وفقا لما تقرره المحكمة الجزائية.