المادة الحادية عشرة
من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الاسلامية، والتعليم، والاعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توعية لمكافحة التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الاهلي للمشاركة في هذه البرامج.