على ادارة المنشاة المالية المهمة اشعار الجهة المختصة عند اضطراب اوضاعها او ترجح اضطرابها. دون اخلال باتفاقيات الدعم بين اعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشاة المالية المهمة دعما من اي عضو اخر في مجموعتها المالية اذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشاة، الا وفق الاتي: ا- ان يكون حصول المنشاة المالية المهمة على الدعم حائلا دون اضطرابها. ب- الا يؤثر هذا الدعم سلبا على وضع المنشاة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها. ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشاة المالية مقدمة الدعم. د- ان يكون الدعم المقدم للمنشاة المالية على شكل قروض او ضمان للقروض، او منحها اصولا؛ لاستخدامها ضمانات. ه- ان يتخذ قرار تقديم الدعم من ادارة المنشاة المقدمة للدعم، ومن ادارة المنشاة المالية المهمة المقدم اليها. و- ان يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشاة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.