المادة الحادية عشرة
من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يزود طاقم سيارة النقل المستخدمة في هذا النشاط بالاسلحة اللازمة وفقا لما يحدده وزير الداخلية، استنادا الى الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الاسلحة والذخائر.